وقَالَ زُفَرُ والحسن هو آثم ولا كفارة عليه.
الحلف على ما يقبل التجزئة وماله أفراد
٨٨٩. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: كلام فلان وفلان علي حرام فكلم أحدهما حنث. وكذلك لو قَالَ: كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم إنسانًا منهم حنث. وكذلك هذا الرغيف علي حرام فأكل منه لقمة حنث. والله أعلم.