Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
146

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

له الخيار إذا رأى ظهارها. وإن كانت سمورًا فإن الرؤية على البطانة إلا أن يكون له ظهارة فائقة فهو على رؤيتهما جميعًا. إبراء المشتري من الثمن ٧٦٤. هشام عن محمد في البائع إذا كان بالخيار فابرأ المشتري من الثمن فإن هذا إمضاء للبيع وبراءة من المال. وإن كان المشتري بالخيار فأبرأه فإن شاء المشتري رده ولا شيء له وإن شاء أخذه. خيار الرؤية في شراء الجزر في أرضه ٧٦٥. هشام عن محمد في رجل اشترى أجربة جزر في أرض وقبض الأرض وبعث غلامه وأمره بقلع الجزر وقلعه الغلام كله ثم جاء المشتري قَالَ: له خيار الرؤية. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد فإن نقصه القلع لم ينقصه من عيب إنما نقصه من سعر. ٧٦٦. وإن كان المشتري هو الذي قلعه فإذا قلع منه شيئًا قدر ما يستدل به على ما بقى، فإن قلع الباقي لزمه كله. وروى عن أبي يوسف نحو من هذا في الجزر والبصل. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا إذا لم يكن في رده ضرر ظاهر على البائع، فإن كان في رده ضرر ظاهر ليس له أن يرده مقلوعًا. جعل مدة الخيار بعد مضي شهر ٧٦٧. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدًا واشترط للمشتري الخيار ثلاثة أيام بعد مضي شهر رمضان والشراء في أول رمضان فهذا جائز والخيار له رمضان كله، وثلاثة بعده.

1 / 148