Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
13

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

في الماء فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، ولم يعتبر فيما له دم مسفوح أو غير ذلك. ٦٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كل شيء له دم مسفوح فإنه ينجس الماء إذا مات فيه مثل الطير وكلب الماء والسلحفاة وما أشبه ذلك. ٦١. وعن مقاتل بن حبان قَالَ: سألت أبا حنيفة عن الاقلف أتجوز قَالَ: إن غسل ما فضل عن رأس حشفته الموضع الذي يخرج منه البول فصلاته جائزة.
الدم المسفوح ٦٢. عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: إن ما يخرج من الدم مسفوحًا وهو السائل فأما أن يكون ملتزقًا باللحم فلا بأس به، وكذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إلا أن يكون ما لزق باللحم من الدم السائل بعد ما سال.
اللحم المطبوخ ٦٣. وروى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سألت عن اللحم يطبخ فيرى في القدر صفرة قَالَ: لا بأس بذلك.
التيمم إلى الكرسوع ٦٤. عن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمدًا عن رجل يرى التيمم إلى

1 / 16