قلت إذ نظر إلى جسدها قال إذا نظر فرجها وسألته عن حد الجارية الصغيرة السن التي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبرائها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت وإن كانت ابنته سبع سنين نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيره ولا يضرك ان تستبرئها فقلت ما بينها وبين تسع سنين فقال نعم تسع سنين وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها فزوجت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها قال إذا قامت بعدما معه أفاقت فهو رضاها قلت ويجوز ذلك التزويج عليها قال نعم وسألته عن مملوكه كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما ان يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها فقال بلى يجوز ان يزوجها فيتزوجها قلت فيتزوجها هو ان أراد ذلك قال نعم قال وقال عليه السلام لي أحسن بالله الظن فإن الله عز وجل يقول عند ظن عبدي ان خيرا فخير وان شرا فشر وقال عليه السلام في الأئمة انهم علماء صادقون مفهمون محدثون قال وكتبت إليه عليه السلام اختلف الناس على في الربيثا (1) فما تأمرني فيها فكتب لا باس بها 45 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي (2) انه سأل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشئ الواحد فقال عليه السلام ان الله عز وجل حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع الاخذ به لأن رسول الله (ص) لم يكن ليحرم ما أحل الله
Página 22