83

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

وإن استدلوا بقوله لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك». قيل: قد حكينا عن غيره أنه يسمى لثات وأدمة، وأنهم سموا البشرة لما يباشر به. ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبار أو نخصه بالقياس. فإن قيل: لما نُقل مسحُ الرأس في الوضوء إلى الغَسْل من الجنابة وجب أنْ تُنقلَ المضمضة من سنة إلى فرض. قيل: هذه دعوى لِمَ وجب ذلك؟ على أن هذا منتقض؛ لأنَّا نجد التثليث مسنونًا في الوضوء، وكذلك الترتيب، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والتيمن، فهل دل ذلك على أنَّه واجب في الجنابة؟ وعلى أن مسح الرأس عضو وجبت فيه عبادة في الوضوء. فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بلسانه

1 / 158