Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

Ibn Qassar d. 397 AH
67

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

فإن قيل: فإن النبي ﷺ تمضمض واستنشق، وأفعاه على الوجوب إلا أن تقوم دلالة. قيل: قد عارضه قوله: «وإنما لأمرئ ما نوى»، فينقل وجوبُه إلى الاستحباب بهذه الدلالة. فإن قيل: فإنه ﵇ توضأ مرة واحدة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». قيل: هذا حديث رواه ابن عمر ﵀ ولم يذكر فيه مضمضة ولا استنشاقًا، وإنما قال: توضأ مرة مرة. وعلى إن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولن إلى غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وإلى التيمن، وقد اتفقنا أن ذلك غير واجب، وقد سبق كلامنا على هذا الخبر في المسألة التي قبل هذه. ويحتمل أن يكون ذلك منسوبًا بالدلائل التي تقدمت، وأن النبي ﷺ علَّم الأعرابي الوجوب، وقال في الحديث الآخر: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه».

1 / 142