51

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

قيل: إن الله -تعالى - أخبر أنه يطهرنا بهذا الماء، وأنه طهور على أي صفة تستعمل، وهلي فعل هو الطهارة بنفسه أو باستعمالنا له؟ مأخوذ من دلالة أخرى. وجواب آخر: وهو أن الآية من هذه الجهة جملة، لأنه لما قال: ﴿طَهُورًا﴾ ولم يذكر أفعالنا فيه، فظاهره أن نفس الماء يفعل ذلك، وقد علمنا أن المراد شيء آخر، فنقول: إنَّه طهور إذا استعملناه ونوينا. وجواب آخر: وهو أن النبي ﷺ قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، ثم يدل هذا -عندكم - على سقوط النية في التيمم، كذلك قوله ﴿طَهُورًا﴾ لا يدل على سقوط النية من الوضوء، وهكذا ما روي من قوله ﵇: «التراب طهور المسلم»، ولم يدل على سقوط

1 / 125