Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

Ibn Qassar d. 397 AH
47

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة. قيل: ليس الأمر -عندنا - كذلك. وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة. وأيضًا: فإن الزيادة لو كانت نسخًا لكان ذلك حتى استقر الحكم، فأمَّا ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول أو مقرونًا بوقت الحاجة فلا يكون نسخًا. وأيضًا فليس هذا -عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال -تعالى - ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، ولم يذكر نية، ثم بيَّن النبي ﷺ أنَّ من شرط النية ولم يكن ذلك نسخًا.

1 / 121