295

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

وأيضًا قول النبي ﷺ في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم على الحصير»، فلو كانت إزالة النجاسة فرضًا لوجب منم هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلًا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضًا، أو إن كان صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها، فلمَّا جوز لها الصلاة على حل النجاسة، وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.
وقد صلى عمر بن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب دمًا بحضرة الصحابة، وكانت حاله كحالة المستحاضة.

1 / 372