261

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Editor

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Regiones
Irak
[١٧] مَسْأَلَة
اختلف الناس في الإنسان إذا قعد لحاجته من غائط أو بول في استقبال القبلة واستدبارها على ثلاثة مذاهب:
فذهب النخعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، واحمد، وأبو ثور، إلى أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الصحاري والبنيان جميعًا، وروي هذا عن أبي أيوب الأنصاري.
وروي عن عروة، وربيعة،

1 / 337