Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

Ibn Qassar d. 397 AH
26

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

ولأنها ثبتت عكسيًّا، وهو إسقاط حكم الطهارة التي عليه إذا أراد الصلاة. ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسي التسمية، بعلة أنها عبادة موضوعة على الفعل دون القول. ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عبادة لا يخرج منها بالكلام فلم يجب الدخول فيها بكلام، ولأنها عبادة يفسدها الجماع، ولا يجب في آخرها نطق فكذلك غي الطهارة، دليله الحج. وأيضًا فالعبادات على ضربين: ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم. وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة، فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق، فكذلك لا يجب في ابتدائه اعتبارًا بالأصول، وهذا أقوى من كل قياس يوردونه.

1 / 100