225

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

مسه، وبه قال داود. والدليل لقولنا: قوله -تعالى - ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، فأخبر -جل ثناؤه - أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون؛ لأنَّ القرآن لا يمس، ولكن المس وترك المس يقعان على الكتاب، ولن الكتاب أيضًا أقرب مذكور إليه، فكانت الهاء في ﴿يَمَسُّهُ﴾، راجعة غليه -أعني إلى الكتاب الذي فيه القرآن -، لأنه قال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾. وقوله -تعالى -: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾، يحتمل معنيين. أحدهما: أن يكون لفظه نهيًا، كما إذا نهيت غائبًا قلت: لا يَمسَ فلانٌ هذا، ويحتمل أن يكون لفظه للخبر، والمراد به النهي أو الأمر؛

1 / 301