207

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

[١٤] مَسْأَلَة ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئن وهو قول الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو قول الشافعي في الجديد. ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد. ومن أصحاب مالك ﵀ من قال: الموالاة مستحبة. والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه.

1 / 283