165

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

لم يسقط حكم النية والماء الطاهر. قيل: أما قولكم في الانغماس في الماء يقع مرتبًا فهذا دفع المشاهدة؛ لأنَّه إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في الغسل ولم يتقدم في الفعل بعض الأعضاء على بعض، فإن جعلتموه الرتب حكمًا فجوزوا تقدمه اليدين على الوجه، واجعلوه مرتبًا حككمًا ونحن نعلم أن المنغمس في الماء دفعة ما حصل غسل أعضائه إلا دفعة، لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه، فقد سقط الترتيب الذي هو الداءة بعضو على عضو فعلا. فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءة، فإذا صلى مأمونًا ناب الإمام منابه في القراءة، وليس ينوب على الترتيب في الانغماس في الماء شيء. وأما الموالاة فالنسيان لها ضرورة، كما لو قام إلى خامسة ناسيًا لم يفسد، وكلك - لو أكل ناسيًا في صومه لم يفسد، ولو تعمد لأفسد وإذا انغمس في الماء فقد ترك الترتيب متعمدًا مختارًا قد سقط السؤال. ونقول أيضًا: إنها طهارة للصلاة فوجب أن لا يستحق الترتيب فيها، أصله إزالة النجاسة. ونقول أيضًا: إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق الترتيب فيه، أصله الزكاة؛ وذلك أنه لو كان معه شيء من الزكاة فدفعه

1 / 241