153

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

فإن قيل: فإن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وكرره، وذكر مسحه في التيمم وكرره، فبدأ في كل المواضع قبل اليدين؛ فلولا أنَّه أراد الترتيب لأشبه أن يذكر تقديم اليدين على الوجه في بعض المواضع ليعلمنا أنه اراد الجمع. قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا قد دللنا على أن موضوع الواو للجمع، فلو كرر ذكر الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب، ولو ثبت أنها للترتيب حتى تغير في بعض المواضع لما دل ذلك على خلاف الترتيب، ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب في الصلاة، وأن الركوع مقدم على السجود، وقد كرر في مواضع كذلك، ثم ورد قوله - تعالى - ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، فقدم السجود على الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيب، وإنما هذا على حسب الأدلة، فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير اللفظ ولا تغييره، وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك. ثم إننا نحن أيضًا نقول: إنه - تعالى - لما كرر في هذه المواضع بالواو دل أنَّه أراد الجمع، إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض المواضع بحرف الترتيب، مثل الفاء أو ثم، فلما لم يذكره كذلك، ولا غيَّره عن حرف الجمع علم أنه أراد الجمع، والله أعلم. فإن قيل: فإن الآية محتملة لما نقول: ولما تقولون، ورأينا النبي ﷺ توضأ ورتب، فكان هذا منه بيانًا للمراد بالآية. وقد يستدلون بهذا الخبر مفردًا فيقولون: إن النبي ﷺ توضأ

1 / 229