Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (1)، لأن له مادة، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (2)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
124 (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله (3)، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر (4) خروج ماء من المادة في ذلك.
125 (مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج (5) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية، ولقد تقدم وجهه سابقا. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
(5) قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).</div>
Página 96
Introduzca un número de página entre 1 - 4010