95

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (1)، لأن له مادة، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (2)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.

124 (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله (3)، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر (4) خروج ماء من المادة في ذلك.

125 (مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج (5) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية، ولقد تقدم وجهه سابقا. (آقا ضياء).

* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).

* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).

(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).

(3) فيه إشكال. (الخوانساري).

(4) قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).

* مر إنه أحوط. (البروجردي).

* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).

* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).

(5) قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).</div>

Página 96