89

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ذلك (1).

115 (مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر - لا يطهر (2)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان (3) مسقف (4) بالجريان إليه طهر.

116 (مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> * بل يعتبر فيه الامتزاج كما عرفت في الكر. (الحائري).

* مر اعتباره. (الإمام الخميني).

* لا يترك الاحتياط بالامتزاج. (الخوانساري).

* بل يعتبر فيه كما مر. (الفيروزآبادي).

(1) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).

(2) ينبغي أن يراد من قوله هنا: " لا يطهر "، وقوله في المسألة الخامسة: " لا يكون مطهرا "، وقوله في المسألة العاشرة: " يشكل طهارتها بنزول المطر عليه " أنه لا يجري عليه حكم التطهير بالمطر لا نفي المطهرية به مطلقا. (آل ياسين).

* على الأحوط، والمطهرية لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).

(3) حال نزول المطر. (الفيروزآبادي).

(4) بشرط الاتصال بما يتقاطر عليه المطر. (الشيرازي).

* بشرط كونه حال تقاطره لو كان قليلا، لأنه بمنزلة اتصاله بمادته عرفا.

(آقا ضياء).

(5) بعد الامتزاج كما تقدم وجهه الغير المختص بعاصم دون عاصم. (آقا ضياء).

* مع رعاية الامتزاج به أو بما امتزج به في حال اعتصامه على الأحوط (البروجردي).</div>

Página 90