Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
89 - (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم (1) بنجاسته (2).
90 (مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر (3)، لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (4).
فصل الماء الجاري وهو النابع (5) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأحوط النجاسة، والفرق بين المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل.
(الگلپايگاني).
الاشتراك من جهد المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الاطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا. (آقا ضياء).
* إذا لم يستند التغير ولو ببعض مراتبه إلى الدم، وإلا تنجس. (الحكيم).
* فيما لم يكن الدم بانفراد مغيرا، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الشيرازي).
(3) مع الامتزاج كما مر. (الإمام الخميني).
(4) قد عرفت أن الأقوى اعتبار المزج. (الحائري).
(5) الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع في صدق الجاري، بل يعتبر اتصاله بمادة</div>
Página 74
Introduzca un número de página entre 1 - 4010