Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
مثلا أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع (1) بالنسبة إلى البائع (2) أيضا (3)، لأنه متقوم (4) بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين (5).
وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته.
56 (مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي (6)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل يصح، والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* بل يصح بالنسبة إلى من يقول بالصحة وإن خالف الآخر. (الشيرازي).
* بل يصح بالنسبة إليه، والتعليل عليل. (الگلپايگاني).
* التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر. (الخوانساري).
(2) الظاهر الصحة بالنسبة إليه، والتعليل المزبور عليل. (الإصفهاني).
* لا يبعد صحته بالنسبة إليه، وكذا سائر المعاملات مع تمشي قصد المعاملة ممن يرى بطلانها. (الإمام الخميني).
(3) بل يصح، ولكل منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه، وكذا الحكم فيما بعده.
(الحكيم).
* بل يصح بالنسبة إليه، وتقوم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري. (الخوئي).
(4) الأظهر أنه لا يعتبر في صحة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد. (النائيني).
(5) تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري، فلا يبعد جواز ترتيب آثار الصحة للبائع. (البروجردي).
(6) مطلقا، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقا. (الشيرازي).</div>
Página 46