281

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق (1).

الثامن: الإسلام: وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال (2)، وإن كان هو الأقوى (3)، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى (4) فيما لم يكن على بدنه فعلا.

<div>____________________

<div class="explanation"> * وكذا لو شك في صحة الإسناد. (الحكيم).

* بل وكذا مع الشك في استناده إليه. (البروجردي).

* وكذا لو شك في تحقق الانتقال واستناد الدم إلى البق. (النائيني).

* وكذا مع الشك في الانتقال والاستناد إلى البق. (الگلپايگاني).

(1) كونه كدمه محل التأمل والنظر. (الإصفهاني).

(2) فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(3) فيه تأمل. (الإصفهاني).

* بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس، وإلا فالأقوى خلافه، لوجوب * الأقوى النجاسة. (الحكيم).

* لا قوة فيه. (الخوانساري).

* في القوة إشكال، والأحوط عدم الطهارة. (الخوئي ).

(4) في القوة تأمل. (الحكيم).</div>

Página 283