259

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل (1) الحكم (2) بمطهريته (3) أيضا.

355 (مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست، تطهر بالمشي، وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (4)، لما مر (5) من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

الثالث من المطهرات: الشمس: وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الظاهر عدم الحكم بمطهريته. (الإمام الخميني).

(2) بل ينبغي الجزم بعدمه. (آل ياسين).

* بل الظاهر العدم. (الحكيم ).

* لكون الأصل مثبتا، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء. (كاشف الغطاء).

(3) بل يقوى عدمها. (البروجردي).

* الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية. (الخوئي).

* الأقوى عدم المطهرية. (الشيرازي).

* والأقوى عدم مطهريته. (النائيني).

(4) مر الحكم في مثله. (الجواهري).

* ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل. (الخوئي).

* قد مر ضعف المبنى. (الفيروزآبادي).

(5) وقد مر أن الأقوى التعميم. (كاشف الغطاء).

(6) على إشكال في غير الأرض وما يعد من توابعها عرفا. (آل ياسين).</div>

Página 261