256

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

في ماء (1) الاستنجاء (2)، لكن الأحوط (3) اعتبار زوالها، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية (4) اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها (5) أيضا (6).

349 (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (7)، وإن قيل (8) بطهارته بالتبع (9).

<div>____________________

<div class="explanation"> * التي لا تزول غالبا بالمسح أو المشي. (الحكيم).

* بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفا وإن علم بوجودها.

(الشيرازي).

(1) الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هو المغتفر في الاستنجاء بالأحجار وسيأتي أنه عبارة عما لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).

(2) الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة.

(الخوئي). كما جاء في المستمسك: "... لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار... ".

* في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح. (الگلپايگاني) (3) لا يترك، بل لا يخلو اعتباره من قوة. (الإمام الخميني).

(4) التي لا يحكم العرف بوجودها. (الفيروزآبادي).

(5) بل الطهارة قوية. (الشيرازي).

(6) إذا كانت مما لا يزول بالمشي عادة. (آل ياسين).

(7) أقواه العدم. (آل ياسين).

* الأقوى عدم الطهارة. (الإمام الخميني).

(8) لا يخلو من إجمال وإشكال. (الگلپايگاني).

(9) وهو قوي. (الشيرازي).</div>

Página 258