Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه (1) طهر بالغمس (2) في الكر، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير (3) بوصف الإطلاق (4) يطهر، وإن صار مضافا (5) أو متلويا بعد العصر (6) كما مر سابقا.
335 (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (7) بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
336 (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وزالت عينه. (البروجردي).
* ولم يبق إلا اللون. (الحكيم).
* وزالت عينه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
(2) وحصول الغسل بالعصر احتياطا، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
(3) بل وفي القليل أيضا. (الجواهري).
(4) بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى. (الشيرازي).
(5) تقدم الكلام فيه وفيما قبله. (الخوئي).
(6) بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق إذ لا منافاة بينهما قطعا. (آقا ضياء).
* أو قبله إذا لم يخرج بالتلون عن الإطلاق. (الحكيم).
* الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجف الماء المنصب عليه.
(الفيروزآبادي).</div>
Página 244
Introduzca un número de página entre 1 - 4010