Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
320 (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة (1) واحدة حتى في إناء الولوغ (2)، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة، الأحوط (3) التثليث (4) حتى في الكثير.
321 (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
322 (مسألة 15): إذا شك في متنجس (5) أنه من الظروف حتى يعتبر <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في غير المتنجس بالبول لإطلاق قوله: " لا يصيب شيئا إلا وقد طهره " (1) وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الإطلاق بمفهوم " وإن كان في الجاري فمرة واحدة " (2) وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لإجراء حكم الولوغ فيه. (آقا ضياء).
(2) على إشكال أحوطه التثليث فيه. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
(4) لا يترك حتى في الجاري. (الإمام الخميني).
* أي الأحوط في الإناء مطلقا. (الفيروزآبادي).
(5) يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، وقد سبق</div>
Página 233
Introduzca un número de página entre 1 - 4010