229

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

بل الأحوط إجراء (1) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

313 (مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات (2)، وكذا في (موت) الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.

314 (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (3)، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث (4).

315 (مسألة 8): التراب الذي يعفر به يجب (5) أن يكون طاهرا (6) قبل الاستعمال.

316 (مسألة 9): إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب (7).

<div>____________________

<div class="explanation"> * بل لا يخلو عن قوة وكذا في لاحقه. (الفيروزآبادي).

* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل. (الگلپايگاني).

(1) في كونه أحوط تأمل، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).

* أيضا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

(2) يكفي المرة فيهما، والسبع أفضل. (الجواهري).

(3) بل هو أحوط. (البروجردي).

(4) تقدم كفاية الغسلة المزيلة. (الجواهري).

* ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر. (الخوئي).

(5) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).

(6) على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني، الخوئي، الشيرازي).

(7) مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم. (الخوئي).</div>

Página 231