227

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مرات (1) (في الماء القليل) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة، وبالماء بعده مرتين (2)، والأولى أن يطرح (3) فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شئ من الماء، ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول (4) فقط، بل الثاني (5) أيضا (6)، ولا بد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد (7) والإشنان (1) والنورة ونحوها، نعم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) هذا على الأحوط والأولى، وكفاية الغسلة الواحدة المزيلة لا يخلو عن قوة.

(الجواهري).

(2) بل ثلاثا على الأحوط، وكفاية المرة لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

(3) والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين.

(الخوئي).

(4) الظاهر عدم كفايته. (الحكيم).

* فيه إشكال. (الخوانساري).

(5) بل الأقوى عدم كفاية الثاني. (الحائري).

* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب. (الإمام الخميني).

* الأحوط عدم الاقتصار عليه. (الگلپايگاني).

(6) كفاية الثاني محل تأمل. (البروجردي).

* تعين الثاني لا يخلو من قوة بشرط أن يجعل التراب طينا، والجمع أحوط.

(الشيرازي).

(7) الأقوى كفايتها. (الجواهري).</div>

Página 229