220

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الظهرين والعشائين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه (1) مع النجاسة باطلة (2)، ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط (3) الاقتصار على صورة عدم التمكن.

306 (مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال (4)، وإن كان لا يخلو عن وجه (5).

307 (مسألة 2): في إلحاق المربي بالمربية إشكال (6)، وكذا من تواتر (7) بوله.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بعد اليوم. (الشيرازي).

(2) على الأقوى، وإن كان الأحوط البناء على بطلان كل صلاة صلتها مع النجاسة. (الشيرازي).

(3) لا يترك. (البروجردي، النائيني). * هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).

(4) كما أن إلحاق غير البول به لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط فيهما.

(الإصفهاني).

* والأقرب عدم الإلحاق، وكذا عدم إلحاق غير البول به. (الإمام الخميني).

(5) فيما لا ينفك عنه غالبا، لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها.

(آقا ضياء). * لا يعتد به. (الفيروزآبادي).

* الوجه المذكور ضعيف، وكذا إلحاق غير البول به. (الحكيم).

(6) الأقوى العدم فيه وفي لاحقه. (الفيروزآبادي).

(7) الحكم في هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج كما مر. (الجواهري).</div>

Página 222