Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
289 (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا (1) أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط (2).
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة.
وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح (3) ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة، لعدم شمول عموم " لا تعاد " (1) لنسيانه، ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد إذا المتيقن منه هو اللباس والبدن، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا، وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه. (آقا ضياء).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي).
* لزوما لا سيما إذا كان ذلك في السجدتين معا. (آل ياسين).
* لا يترك وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدا. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
(3) يشترط في العفو عنها بقاء الاتصال، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثم عاد فلا عفو، أما لو نزع الثوب الملطخ بالدم ثم لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باق، وفي</div>
Página 210
Introduzca un número de página entre 1 - 4010