Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
15 (مسألة 15): إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة (1)، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم (2) في جواز البقاء وعدمه.
16 (مسألة 16): عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (3) وإن كان مطابقا للواقع (4). وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا <div>____________________
<div class="explanation"> عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم، لأن مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم، فالمتعين حينئذ الاحتياط. (الخوانساري).
* مع رعاية الأعلم فالأعلم على النحو الذي مر في مسألة (12) عند قوله:
ويجب الفحص عنه. (الشيرازي).
(1) إذا كان متكلا في البقاء إلى الميت من دون الاتكال إلى الحي، ومع الاتكال يجوز حتى في هذه المسألة. (الخوانساري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) قد عرفت المراد منه، وأنه إذا كان صحيحا بنظر المجتهد الذي يقلده بعد ذلك كان مجزيا. (الحكيم).
* إن كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه. (الإمام الخميني).
* إلا مع تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
* في العبادات مع عدم حصول قصد القربة، وأما إذا حصل أو كان غير عبادة فلا بطلان. (كاشف الغطاء).
* على ما تقدم من التفصيل. (النائيني).
(4) إذا كان عبادة. (الإصفهاني).
* الأظهر الصحة كما مر. (الجواهري).
* أما في التوصليات فالظاهر عدم الإشكال فيها، وأما العبادات فالظاهر</div>
Página 20