174

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فصل (شروط صحة الصلاة) يشترط في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن، حتى الظفر والشعر واللباس، ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب، ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة (1) المنسيين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (2)، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس على الأحوط (3) اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء، سواء كان متسترا (4) به أو لا (5)، وإن

Página 176