Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
فلا يجب (1) الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
217 (مسألة 3): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
218 (مسألة 4): لا يعتبر في البينة (2) ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
219 (مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
220 (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (3)، وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول، وقال الآخر: إنه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> بعده، أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخرا، ووجه الفرق بين جعل البدل وقضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله الذي تعرضناه في مقالتنا فراجع. (آقا ضياء).
(1) محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة. (الخوئي).
(3) في كفايته تأمل. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه الاحتياط المتقدم. (الإمام الخميني).
(4) إذا كان مصب الشهادة هو القدر المشترك، وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).</div>
Página 157
Introduzca un número de página entre 1 - 4010