139

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Géneros

Fiqh chií

بالطهارة، لأصالة عدم الرد (1) وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

191 (مسألة 8): إذا خرج من الجرج أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلمة (2) أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.

192 (مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

193 (مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.

194 (مسألة 11): الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وإن كان قليلا مستهلكا، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة (1) ضعيف.

195 (مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا اعتبار بالأصل المذكور لكونه من الأصول المثبتة، فالأقوى الحكم بالنجاسة في كلا القسمين. (الحائري).

(2) الشك لظلمة ونحوها يجب فيه الاستعلام، والشك في الشبهات الموضوعية وإن كان لا يجب فيه الفحص ولكن يشترط في جريان الأصول صدق الشك وعدم العلم، وهو في مثل الظلمة ونحوها غير معلوم الصدق. (كاشف الغطاء).</div>

Página 140