Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
يعلم أنه من كافر أو مسلم (1) 182 (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
183 (مسألة 19): يحرم بيع الميتة (2)، لكن الأقوى جواز (3) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا. وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
(2) إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس، لانصراف النواهي عن هذه الصورة. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيما له نفس، وأما ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له منفعة محللة عقلائية. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير، وأما الانتفاعات الشخصية كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحل إشكال لا يترك الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).
* مشكل جدا. (الگلپايگاني).</div>
Página 135
Introduzca un número de página entre 1 - 4010