121

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Géneros

Fiqh chií

نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان (1) إن علم ملاقاتها له فالأحوط (1) الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له (2) لا يحكم بنجاسته.

162 (مسألة 2): لا مانع من بيع البول (3) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لكن الأقوى عدمه. (البروجردي، الخوانساري).

* الأقوى الطهارة فيه، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر المسألة، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه. (الحكيم).

* والأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).

* والأظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. (الخوئي).

الاجتناب في الجميع. (كاشف الغطاء).

* الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال. (النائيني).

(2) بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس. (الشيرازي).

(3) إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).

* إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها. (الشيرازي).</div>

Página 122