Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
153 (مسألة 5): لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (1) بينه وبين التيمم.
154 (مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (2)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا إن لم يجد ماء غيره وإلا تعين الوضوء بذلك الغير وكأنه المراد. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم. (الإمام الخميني).
* وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
(2) إذا لم تكن الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وإلا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه. (الإصفهاني).
* في بعض صوره إشكال، مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في رتبة واحدة حيث إن مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طولية العلمين لا طولية المعلومين، وتوضيح ذلك منوط بمحله. (آقا ضياء).
* إلا إذا كانت الحالة السابقة فيحكم بها. (الحكيم).
* إلا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام. (الإمام الخميني).
* إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة، وإلا فنجاسة ملاقي بعض الأطراف قوي، بناء على جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم طرح تكليف منجز. (كاشف الغطاء).
* إلا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حيث إنه يحكم حينئذ بنجاسة</div>
Página 114