117

Collares de Peridoto Sobre el Musnad del Imam Ahmad en la Interpretación del Hadiz

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث

Editor

حسن موسى الشاعر

Editorial

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

١٥٠ – حديث "أنّ رجلا قال يارسول الله: متى الساعةُ قائمة" i.
قال الزركشي: "يجوز في "قائمة" الرفع والنصب".
١٥١- حديث "لا يتمنَّينَّ أَحَدُكُم الموتَ لِضُرٍّ نَزَلَ به، فإنْ كان لابُدَّ مُتمنّيًا" ii.
قال الكرماني: "قوله "لابدّ" حال، وتقديره: إن كان أحدكم فاعلا حالة كونه لابدّ له من ذلك"iii.
١٥٢ - حديث "إذا تقرَّبَ إليَّ العَبْدُ شِبرًا تَقرَّبتُ إليه ذِراعًا، وإذا تَقَرّب إليَّ ذِراعًا تَقَرّبت منه باعًا" iv.
قال الكرماني: "فإن قلت استعمل التقربّ أولًا بـ "إلى"، وثانيًا بمن، فما الفرقُ بينهما؟ قلت: الأصل "مِنْ" واستعمالها بـ "إلى" لقصد معنى الانتهاء، والصلات تختلف بحسب المقصود"v.
١٥٣- حديث "لا تقومُ السَّاعَةُ على أحدٍ يقولُ الله الله"vi.
قال النووي: "هو برفع اسم الله تعالى. وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه"vii.
وقال القرطبي: "صوابه بالنصب، وكذلك قيدناه عن محققي من لقيناه، ووجهه أن هذا مثل قول العرب: "الأسدَ الأسدَ" و"الجدارَ الجدارَ" إذا حذروا من الأسد المفترس والجدار المائل. وهو منصوب بفعل مضمر تقديره احذر. وقد قيده بعضهم "الله الله " بالرفع على الابتداء وحذف الخبر، وفيه بعد". انتهى.
١٥٤- حديث "نَهى عن بَيْعِ الثِّمارِ حتّى تُزْهي، قيل: وما تُزهي؟ " viii.
قال الطيبي: "يجوز أن يكون "تزهي" حكاية قول الرسول ﷺ. أي ما معنى قولك

i البخاري- كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك ٣/٥٥٣.
ii البخاري- كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة ١١/١٥٠. مسند أحمد ٣/ ١٠٤، ٢٤٧
iii صحيح البخاري بشرح الكرمايى ٢٢/١٣٣.
iv البخاري- كتاب التوحيد، باب ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه ١٣/ ٣١١ مسند أحمد ٣/١٢٧، ١٣٠، ٢٧٢.
v رواية الكرماني ٢٥/٢٢٨: "إذا تقرب العبد إليّ شرًا تقربت إليه ذراعًا وإذا تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا".
vi صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٧٨. مسند أحمد ٣/١٦٢.
vii صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٧٨.
viii البخاري- كتاب البيوع- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فتح الباري ٤/٣٩٨، وتكملته، "قال: حتى تحمر، فقال رسول الله ﷺ: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". وانظر: مشكاة المصابيح/ كتاب البيوع- باب المنهي عنها من البيوع. برقم ٢٨٤٠.

73 - 74 / 69