خاتمة في السرقات الشِّعرية وما يتصل بها
٩٤٠ - إِنْ قَائِلانِ اتَّفَقَا فِي الْغَرَضِ ... عَلَى الْعُمُومِ فَكِلاهُمَا ارْتُضِي
٩٤١ - كَالْوَصْفِ بِالسَّخَاءِ وَالشَّجَاعَةِ ... وَلا يُعَدُّ سِرْقَةً لِلْعَادَة
٩٤٢ - أَوْ فِي الدَّلالَةِ عَلَيْهِ كَالْمَجَازْ ... وَهَيْئَةٍ تَخُصُّ مَنْ لِلْوَصْفِ حَازْ
٩٤٣ - كَوَصْفِهِ الْجَوَادَ بِالتَّهَلُّلِ ... لِطَالِبٍ وَالْقَبْضِ لِلْمُبَخَّل
٩٤٤ - فَإِنْ يَكُنْ مُقَرَّرًا كَالْبَطَلِ ... كَأَسَدٍ فَحُكْمُهُ كَالأَوَّل
٩٤٥ - أَوْ لا فَفِيهِ السَّبْقُ كَالزِّيَادَةِ ... قَدْ يُدَّعَى فَمِنْهُ ذُو غَرَابَة
٩٤٦ - فِي أَصْلِهِ وَمِنْهُ ذُو ابْتِذَالِ ... أَغْرَبَهُ الْحُسْنُ فِي (١) الِاسْتِعْمَال
٩٤٧ - فَسَمِّ بِالإِبْدَاعِ مَا قَدِ اخْتُرِعْ ... مِنَ الْمَعَانِي لَيْسَ قَبْلَهُ صُنِعْ