462

Cuqud Durriyya

العقود الدرية

Editor

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الثالثة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
- ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها مِحَنٌ وقلاقل: قوله بالتكفير في الحَلِف بالطلاق (^١).
- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقعُ إلا واحدةً (^٢).
- وأنَّ الطلاق المحرَّم لا يقع (^٣).
وله في ذلك مصنَّفات ومؤلَّفات كثيرة، منها:
قاعدة كبيرة (^٤) سمَّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها: «الفرقُ المبين بين الطلاق واليمين». بقَدْر النصف من ذلك.
وقاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكفَّرة. مجلَّد لطيف.
وقاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سمَّاها: «التفصيل (^٥) بين التكفير والتحليل».
وقاعدة سماها «اللمعة» (^٦).

(^١) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٥٨، ٢١٥ ــ ٢١٨).
(^٢) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٧ ــ ٩).
(^٣) انظر «الفتاوى»: «٣٣/ ٦٦، ٧١).
(^٤) ليست في (ب).
(^٥) الأصل و(ب): «التفضيل».
(^٦) تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له ﵀ قاعدة سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحَلِف» طُبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»: (٣٣/ ٥٧ ــ ٦٤).

1 / 392