370

Cuqud Durriyya

العقود الدرية

Editor

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الثالثة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
العامة الخروج عن أقوال طوائفهم، لما في ذلك من تمكُّن أعدائهم من أغراضهم. فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك، وقامت عليه الحجَّة، وبان أنَّه مذهب السلف= أمكنهم إظهارُ القول به، مع ما يعتقدونه [في الباطن] (^١) أنه الحق.
حتَّى قال لي بعض الأكابر من الحنفية ــ وقد اجتمع بي ــ: لو قلتَ: هذا مذهب أحمد بن حنبل، وثَبَتَّ على ذلك؛ لانقطع النزاع.
ومقصودُه أنَّه يحصل دفع الخصوم عنه (^٢) بأنَّه مذهبُ متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة.
فقلتُ: لا والله، ليس لأحمد بن حنبل بهذا اختصاصٌ، وإنَّما هذا اعتقادُ سلف الأمة، وأهل (^٣) الحديث.
وقلتُ أيضًا: هذا اعتقادُ رسول الله ﷺ، وكلُّ لفظٍ ذكرتُه فأنا أذكُر به آيةً أو حديثًا، أو إجماعًا سلفيًّا، وأذكر (^٤) من ينقل الإجماعَ عن السلف من جميع طوائف المسلمين؛ الفقهاء (^٥) الأربعةِ، والمتكلِّمين، وأهلِ الحديث، والصوفية.

(^١) «في الباطن» ليست في الأصل.
(^٢) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: «عنك».
(^٣) (ف، ك، طف): «وأئمة أهل ...».
(^٤) (ف): «أو ذكر».
(^٥) (ك): «أتباع الفقهاء»، (طف): «والفقهاء».

1 / 300