93

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

ففي خمسٍ وعشرين من إبلٍ بنتُ مخاضِ لها سنةٌ، وفيما دُونها في كلِّ (١) خمسٍ شاةٌ. وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لَبُونٍ لها سَنَتانِ، وفي ستٍّ وأربعين حِقَّةٌ لها ثلاثُ سِنينَ، وفي إِحْدى وستين جَذَعةٌ لها أربع سنين، وفي ستٍّ وسبعين بِنْتَا لَبُونٍ، وفي إحدى وتسعين حِقَّتانِ، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاثُ بناتِ لَبونٍ. ثمَّ في كلِّ أربعين بنتُ لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ. فصلٌ [في زكاة البقر] وفي ثلاثين من البقر تَبِيعٌ أو تَبِيعةٌ لها سنةٌ، وفي أربعين مُسِنَّةٌ لها سنتان، وفي ستين تَبِيعانِ، ثم في كل ثلاثين تَبِيعٌ، وكل أربعين مُسِنَّةٌ. ولا يُجْزئ ذَكَرٌ إلا هنا، وابنُ لَبُونٍ عند عدم بِنْتِ مَخَاضٍ، وإذا كان النصابُ كلُّه ذُكُورًا فصلٌ [في زكاة الغنم] وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاةً شاةٌ (٢)، وفي إحدى وعشرين ومائة شَاتَانِ، وفي مائتين وواحدة ثلاثُ شِيَاهٍ، ثم في كل مائة شاةٌ.

(١) قوله: "كل "ليست في (ب). (٢) قوله: "شاة" ليس في (أ) و(ج).

1 / 98