69

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

وله عَدُّ الآيِ بِأَصابعه، والفتحُ على إِمامِه، ولُبْسُ ثوبٍ وعِمامةٍ، وقتلُ حيةٍ وعقربٍ ونحوه ما لم يَطُل، وإذا نابه (١) شيءٌ سبَّح رجلٌ، وصفَّقتِ امْرأةٌ ببطنِ كفِّها على ظهر الأخرى. وتبطلُ بمرور كلبٍ أسودَ بهيمٍ (٢) بينَ يديه. فصلٌ [في أركان الصلاة وواجباتها] أركانها: القيامُ في فرضٍ لغير معذورٍ (٣)، والتحريمةُ، والفاتحةُ، والركوعُ، والإعتدالُ عنه، والسجودُ، والرفعُ منه، والجلوسُ بين السجدتين، والطُّمَأنِينةُ في الكلِّ، والتشهدُ الأخيرُ، وجلوسٌ له، وللسلامِ، والترتيبُ، والتسليمُ. وَواجِباتُها: تكبيرُ الإنتقالِ، والتسميعُ والتحميدُ، و(٤) مرَّةٌ أُولى في تَسبيح رُكوعٍ وسُجودٍ، و"رب اغفر لي" بين السجدتين، وتشّهدٌ أولٌ وجلستُه. وما سوى ذلك مما تقدم سُنن لا يُشرع لتركه سجودٌ، وإن سجَدَ فلا بأسَ. وإنْ ترك واجبًا عمدًا بطلتْ، وسَهْوًا سجدَ لهُ.

(١) أي: إذا عرض له في الصلاة شيءٌ. (٢) قوله: "أسود بهيم" موجود في (أ) ولكن مضروب عليها. (٣) قوله: "في فرض لغير معذور" موجود في (أ) ولكن مضروب عليها. (٤) الواو ساقطة من (ج).

1 / 74