64

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

ولا يتبعُ مجتهدٌ مجتهدًا خالَفَهُ، ولا يَقتدي به، ويَتْبع مقلِّدٌ الأوثقَ عنده. ومَن صَلَّى بلا اجتهادٍ ولا تقليدٍ مع قدرةٍ: أعاد وإلَّا تحرَّى وصَلَّى. ويجتهدُ عارفٌ لكلِّ صلاةٍ، ويَعمل بالثاني، ولا يقضي ما صلَّى بالأول. ومنها: النيَّة، فيُعتبر أن ينوي عين ما يُصلِّيه (١) من نحو ظهرٍ أو راتبةٍ، ولا يُشترط نية فرضٍ ولا أداءٍ ولا ضدهما في ذلك. وينوي مع التحريمةِ أو قَبلها بِيَسير في الوقت، وإن قطعها أو تردَّد فيه (٢) بطلتْ. ويجوز قلبُ فَرضِه نفلًا إنِ اتَّسع وقتُه، وكُره بلا غرضٍ. وينوي إمامٌ ومأمومٌ حالَهما، فإنْ نوى منفردٌ الإمامةَ أو الإئتمامَ لم يصحَّ. وتبطل إنِ انفرد بلا عذرٍ يبيحُ تَركَ جَماعةٍ، وصلاةُ مَأمومٍ بِبطلانِ صلاةِ إِمامِه. ولإمامٍ أنْ يَستخلفَ لمرضٍ وحَصْرٍ عن واجبٍ، ويَبني الخليفةُ على صلاةِ إمامِه. وإنْ أحرمَ الراتبُ بمَنْ أحرمَ بهم نائبُه وعادَ النائبُ مُؤتمًَّا صحَّ. * * *

(١) في (ج): "ما يصلي". (٢) أي: تردد في قطع النية.

1 / 69