كتاب الصلاة (١)
تجبُ على مُكلَّفٍ غيرِ حائضٍ ونفساءَ.
فيقضي نائمٌ ومغمىً عليه ونحوه أَفاقَ، ولا تصحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ وإنْ (٢) صلَّى أو أذَّن فمسلمٌ حُكْمًا.
ويُؤمرُ صغيرٌ بها لسبع، ويُضربُ عليها لعشرٍ، وعلى وليِّه تعليمُه إيَّاها والطهارةَ ومَا يحتاجُه لًدِينه كَإصلاحِ مَالِه، وإنْ بلغَ في وقتِها أَعادها، ويحرمُ تَأخِيرُها عَنْ وقتِ الجوازِ إلَّا لِناوي الجَمع، أو بمُشتغل (٣) بشرطٍ لها يحصِّله قريبًا.
ومَنْ جَحَد وُجوبَها كفرَ، وكذا تاركُها كسلًا إذا دعاه إمامٌ أو نائبهُ وأَبَى (٤) حتَى تَضايقَ وقتُ الثانية عنها، ويُستتابان ثَلاثًا.
فصلٌ [في الأذان والإقامة]
والأذانُ والإقامةُ فَرْضَا (٥) كفايةٍ للخمس على رجالٍ مُقيمِين، فيُقاتَل أهلُ
_________
(١) الصلاة لُغَة: الدُّعَاءُ.
وشرعًا، هي: أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
(٢) في (ب) و(ج): "فإن".
(٣) كذا في جميع النسخ، والأظهر أن تكون باللام: "لمشتغل". قاله في: "هداية الراغب" (ص ٩٧ ط. مخلوف).
(٤) في (ب) و(ج): "فأبى".
(٥) في (ج): "فرض".
1 / 62