44

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

بابٌ [في السِّواك وغيره] يُسن التسوُّك عَرضًا بيُسراه بِعُودٍ لَيِّنٍ مِن نَحو أَراك، ويُكره لِصائِمٍ بَعد الزَّوال، ويتأكدُ عند صَلاةٍ وانتباهٍ وتغيُّر فمٍ، ويبتدئُ بجانب فمه الأيمن. ويدَّهنُ غِبًّا (١)، ويَكتحل وِتْرًا. ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يَخف على نفسه، وزَمن صِغَرٍ أفضل. ويُكره القَزَعُ (٢)، وثَقْبُ أُذن صبيِّ، ونتف شيبٍ، وتغييره بِسَواد. وسُنَّ (٣) استحدادٌ، وحفُّ شاربٍ، وتقليمُ ظُفْر، ونتفُ إِبِط. وحرُم نَمْصٌ، ووَشْرٌ، ووَشْمٌ (٤). * * *

(١) أي: يفعله يومًا ويتركه يومًا، أو يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا. (٢) القزع: حلق بعض الرأس وترك بعضه. (٣) كذا في (الأصل)، وفي بقية النسخ: "ويسن". (٤) النَّمْص: هو نتف الشعر من الوجه، والوَشْر: بَرْدُ الأسنان وتفليجها طلبًا للزينة، والوشم: غرز الجلد بإبرة وحشوه بكحل أو نحوه.

1 / 49