203

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

بابُ الرَّجْعَة (١) مَنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بها بلا عِوَض دُون مَا له من العَدد فله رجعَتها في عدتها ولوْ كرهت، بلفظ راجعتُ امرأتي أو رددتها ونحوه، لا نكحتها. وسُنَّ إشهادٌ عليها، وهي كزوجة (٢) لا في قسم وتحصل بوطءٍ لا خلوة. ولا يَصِحُّ تعليقها. وإن طَهُرتْ من حيضةٍ ثالثةٍ ولم تغتسل فلهُ رجعتها، فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد، وتعودُ على ما بقي مِن طَلَاقِها، ولو نَكَحَتْ غيره. ويُقبل قولها في انقضاءِ عدتها بحملٍ ممكن أو حَيْض، لا في شهر. والمطلَّقة ثلاثًا لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو غير بالغٍ بلا حِيلةٍ، ويطأَها في قُبلها مع انتشارٍ، ويكفي تغييبُ الحَشَفةِ أو قَدْرِها، وإن لم يُنْزِل، لا وطء شبهة أو مِلك يمينٍ أو نكاحٍ فاسِد. ومَنْ غابت مُطلقته ثم ذَكَرَتْ نَكاحَ مَنْ أَحَلَّها وانقضاء عدتها، وأمكن، وصَدَّقَها فله نكاحُها.

(١) الرجعة -بالفتح-: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. (٢) هنا انتهى السقط في النسخة (ب).

1 / 208