199

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

ومَنْ قال: حلفتُ بطلاقٍ كاذبًا لزمَهُ حكمًا. وأَمْرُكِ بيدكِ تملك به ثلاثًا ما لم يطأ أو يفسخ، واختاري نفسكِ واحدة بالمجلس. وإن رَدَّت أو وَطِىَء أو فَسَخَ بَطَل خَيَارُها. فصلٌ [فيما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلاقِ] يملك حُرٌّ ومُبَعَّضٌ ثلاثًا، وعبْدٌ اثنتين ولو حُرَّة. وعليّ الطلاق أو (١) يلزمني ونحوه فواحدة إن لم ينْو أَكثر. وكُلُّ الطَّلاق أو أكثره، أو عددَ الحصا ونحوه ثلاثًا، وعلى سَائرِ المذاهب واحدة إن لم ينو أكثر، ويدُها أو رُبعُها ونحوهما، أو قال: أنتِ نصف طلقة ونحوه طَلُقت، لا إن قال رُوحُكِ أو شَعرُكِ أو ظُفركِ ونحوه طالق. وإن قالَ أنتِ طالق أنت طالق وقع بمدخولٍ بها اثنتان إن لم ينو إفهامًا أو تأكيدًا متصلًا، وأنتِ طالق فطالق فَطالِق قُبل تأكِيد ثانيةٍ بثالثةٍ، لا أولَى بثانية، وتَبِينُ غيرُ مدخولٍ بها بالأولى، ولا يلحقُها ما بَعْدها. فصلٌ [في الإستثناء في الطلاق] يصح استثناءُ نِصفٍ فأقل مِنْ طلقاتٍ ومطلَّقاتٍ إذا اتصَل ونوَاه قبل تمام مُستثنىً مِنه، فأنتِ طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثًا إلا واحدة

(١) في (أ): "و".

1 / 204