181

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

كتَاب العِتْقِ (١) يُسَنُّ عِتقُ وكِتابةُ مَنْ لهُ كَسبٌ. ويحصُل بقولٍ، وصريحُه: أَعتقتك أو حَرَّرتك ونحوه، وكنايته (٢): أنت مولاي أو لله ونحوه. وبمِلكٍ لذي رَحِم مَحْرم؛ كأبٍ وأخٍ وخالٍ. وبتمثيل برقيقه. ويَصحُ تعْلِيقُ عتقٍ بشرط، ويَعْتَقُ بوجوده، وبموْتٍ وهوَ التَّدْبِير. ومَنْ أعتق جزءًا من قِنِّه عَتَق كله، ومن مُشترك عَتَقَ نَصيبُ شَريكه إن أيْسَر بقيمته. فصْلٌ إذا بَاعَ سيدٌ قِنَّه نَفْسَه بمالٍ مُنَجَّم نَجْمَين فأكثر صَحَّ، فإذا أدَّاه عَتَقَ، وولاؤه له، وإن عجز عاد قِنًّا. وتصحُّ كتابةُ أُم وَلَدِه، وبيعُ المُكاتَب، وإذا أَدَّى لمشتريه عَتَقَ، وولاؤه له

(١) العتق لغة: الخلوص. وشرعًا: تحرير رقبة وتخليصها من الرق. (٢) في (ج): "وكاتبته"!!

1 / 186