178

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

وخَالٌ وخَالةٌ، وأبُو أُم كأمٍ (١)، وعَمّةٌ وعَم لأمٍ كَأبٍ. فيُجعَلُ نصيبُ كُلِّ وَارثٍ لمن أَدْلَى به، وإن سَقَطَ بعضُهم ببعض عُمل به. والجهات: أُبُوَّة، وأُمُومَة، وبُنُوَّة. بابٌ [في مِيرَاثِ الحَمْلِ] يُوقف لحمل في الوَرَثَةِ إن (٢) طَلبُوا القِسْمَة الأكثر مِن إرْثِ ذَكَرَيْنِ أو أنثيين. فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ والبَاقي لمستحقه، ولا يُعْطى مَنْ سَقَطَ به شيئًا، ومَنْ لا يحجبه يأخذ إرثه، ومَنْ يُنْقِصُهُ يَأخذ اليقين. ويَرثُ ويُورثُ إن استهلَّ صَارِخًا أو عَطَسَ، أوْ بَكى أو رَضع أو تَنَفّسَ لا إن اختلج (٣) فقط. والخنثى المُشكل يَرِثُ نِصْفَ ميراث ذَكر ونصْف ميراث أنثى إن لم يُرْجَ اتضاحُه وإلا فاليقين. فصلٌ [في ميراث المَفْقُود] مَنْ خَفِيَ خَبَرُه بسفرٍ غالبُه السَّلامَة؛ كأسرٍ وتجارة انُتظِر به تمامُ تِسعينَ سنةً

(١) في (ج): "كأمه". (٢) في (الأصل) و(أ): "وإن"، والمثبت من (ب) و(ج). (٣) الإختلاج: الإضطراب والتحرك.

1 / 183