175

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

فصْل يَسْقطُ جَدٌّ بِأَبٍ، وأَبعدُ بأَقْرب، والجدَّات بالأُم، وولدُ الإبنِ بالإبنِ، وَوَلدُ الأَبَوينِ بالأَبِ، والإبنُ وابنُ الإبنِ ووَلدُ الأَب بهم وبالأخِ لأبوين، وَوَلدُ الأُم بالوَلدِ، وَوَلدِ الإبن، والأب، والجد. باب العَصَبَة (١) أَقْربُهم ابنٌ فابنه وإنْ نَزَل، ثم أبٌ ثم أبوه وإنْ عَلا، وتَقَدَّمَ حكمُه مَعَ إخوَة، ثم أَخٌ لأبوين، ثم لأب، ثم ابناهما (٢) كذلك، ثم عمٌّ لأبَوَين ثم لأب، ثم ابناهما كذلك، ثم أعمام أبيه ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك الأقرب فالأقرب. فأخٌ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، وابن أخ لأب (٣) أَوْلى من ابن ابن أخ لأبوين، وإذا انفرد عاصِبٌ أَخَذَ كُلَّ المال أو ما أبقت الفروضُ، وإن استوى عاصِبَان اشتركا، فإن عُدم عَصَبَةُ النَّسب ورث المُعْتَقُ ثم عَصَبَتُهُ الأقرب فالأقرب. ولا ترث بنت أخ مع أخ، ولا بنت عم مَع ابن عم (٤)، ولا عَمَّة مع عم

(١) العصبة: جمع عاصب، من العصب وهو الشد. والعاصب اصطلاحًا: من يرث بلا تقدير، فيأخذ المال كله، أو ما أبقت الفروض. (٢) في (ج): "أبناؤهما". (٣) في (أ): "لأم". (٤) قوله: "عم" ساقط من (ج).

1 / 180