170

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

وميت، فإن وصى لحيٍّ وميتٍ فللحي النصف وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيِّ فردّا وصيته، فله التُّسع، وإن وصّى بألفٍ في حَجِّ نَفلٍ صُرِفَ من ثُلُثِهِ في حجة بعد أخرى حتى ينفد. فصلٌ تصح بما يُعجز عن تسليمه كآبقٍ وطيرٍ في هواء، وبمعدوم كما تحمل أمته أو شجره أبدًا، أو مدة معينة، فإن لم يحصل شيء بَطَلت. وبكلب صيدٍ (١) ونحوه وزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز (٢). وبمجهول كعَبْد وشاة، ويعطي ما يقع عليْه الإسم اللغوي وإذا وصى بثلثه فحدث له مالٌ ولو ديته (٣) دَخَل في الوصية، وإن وصى بمعينٍ فتلف بطلت. فصلٌ من وُصّيَ له بنصِيب وارثٍ مُعين أو بمثله (٤)، فله [مثل] (٥) نصيبه مضمومًا إلى المسألة.

(١) في (ج): "وبكل شيء"!! (٢) في (ج): "يعجز". (٣) في (ب) و(ج): "دية". (٤) قوله "أو بمثله" ليس في (ج). (٥) ليس في (الأصل)، وهو مثبت في بقية النسخ.

1 / 175